الشيخ الطوسي
107
الاستبصار
قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كان الولد كبارا جاز له الرجوع في الهبة وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم . ( 406 ) 5 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت لذي قرابة . فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين الأولين سواء . 67 - باب الهبة المقبوضة ( 407 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه . ( 408 ) 2 - عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها . ( 409 ) 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز .
--> * - 406 - التهذيب ج 2 ص 378 وهو صدر حديث . - 407 - 408 - التهذيب ج 2 ص 378 . - 409 - التهذيب ج 2 ص 377 .